محمد سالم محيسن
172
المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة
سورة البقرة وفي اصطلاح علماء الأصول يطلق النسخ على عدة معان أيضا أحدها : 1 - قال « أبو إسحاق الأسفراييني : « هو بيان انتهاء حكم شرعىّ بطريق شرعىّ متراخ عنه « 1 » » شرح التعريف : قوله : « بيان » المراد به بيان الشارع ، « والبيان » : جنس في التعريف يشمل كل بيان ، سواء كان بيان انتهاء ، أو بيان ابتداء . وقوله : « انتهاء حكم » أي انتهاء تعلقه بأفعال المكلفين ، وهو قيد في التعريف لإخراج « التخصيص » لأنه بيان ، وذلك لعدم تعليق الحكم بالمخرج ابتداء . وقوله : « شرعي » قيد ثان لإخراج انتهاء الحكم العقلي ، أي البراءة الأصلية بابتداء شرع الأحكام ، لأنه لا يسمى نسخا . وقوله : « بطريق شرعي » قيد لبيان أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي . وقوله : « متراخ عنه » قيد أيضا لبيان أن الناسخ لا بدّ أن يكون متأخرا في الورود عن المنسوخ « 2 » » ا ه
--> ( 1 ) انظر : مختصر صفوة البيان ج 2 ص 43 ( 2 ) انظر : في رحاب القرآن ج 2 ص 202